لما كان لفظ “القاعدة الفقهية” مركبا وصفيا من كلمتين، إحداهما مضاف وهي القاعدة،
والأخرى مضاف إليه وهي الفقهية فإن معرفة معناها باعتبارها علما ولقبا متوقف على
معرفة كل كلمة منهما، لذا كان من المناسب أولا تعريف كل كلمة على حدة، ثم تعريفها
باعتبارها علما ولقبا، وذلك من خلال المطلبين التاليين:
المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية
المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا.
أولا: تعريف القاعدة:
أ – القاعدة في اللغة:
وردت القاعدة في اللغة العربية بمعان عديدة منها:
أ – القواعد بمعنى أساطين البناء وأعمدته وأسسه، فقاعدة كل شيء أساسه، ومنه
قواعد البيت ومن هذا المعنى قوله عز وجل ((وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل )) وقوله سبحانه ((فأتى الله بنيانهم من القواعد))
ب – قواعد الهودج: وهي أخشاب أربع معترضة في أسفله تركب فيهن عيدانه وهي
تجري مجرى قواعد البناء
ج – قواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء
والحاصل أن القاعدة هي أساس الشيء وأصله، سواء كان ذلك الشيء حسيا كقواعد البيت
وقواعد الهودج، أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمه، وهكذا فالمعنى اللغوي العام للقاعدة هو:
الأصل والأساس الذي ينبني عليه غيره، ومن ثم كان معنى قواعد الفقه أسسه التي تنبني
عليها فروعه وجزئياته ومسائله.
ب: تعريف القاعدة في الاصطلاح العام
تطلق القاعدة في اصطلاح العلماء على معان عدة منها: الأصل والقانون والمسألة والضابط
والمقصد. ومن ثم فإن معناها الاصطلاحي يتنوع بتنوع العلوم والمعارف، فهناك قواعد
لغوية، ونحوية، وأصولية، وقانونية، ومنطقية، وفلسفية وفقهية إلى غير ذلك من العلوم التي
لكل منها قواعدها، وقوانينها التي تحكمها وتضبطها.
فهي في اصطلاح اللغويين: تلك المجموعة من القواعد التي تحكم الكلام المنطوق والمكتوب
بلغة ما، وتشمل ما يسميه اللغويين من العرب (النحو والصرف)
وفي اصطلاح النحاة: هي الضابط، بمعنى الحكم المنطبق على جميع جزئياته كقولهم الفاعل
مرفوع، والمفعول به منصوب
والقاعدة في اصطلاح المناطقة: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها
وعموما فالقاعدة في الاصطلاح: أمر كلي منطبق على جميع جزئيات موضوعه