منتدى فتكات
منتدى فتكات
منتدى فتكات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
لو بتوري على صحبة و لمة و كلام من القلب و بسمة، هتلاقي فتكات بتنادي . يلا تعالي مع احلى صحبة دنيا ودين ...

 

  القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شموعه حلوه
فتكات غالية اوي
شموعه حلوه


الأوسمة :  القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Alexa

 القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Screen16
4569
تاريخ التسجيل : 08/01/2021
العمر : 69
الموقع : الكويت
مرتاحه

 القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Empty
مُساهمةموضوع: القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع )    القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Emptyالخميس مايو 20, 2021 12:14 pm

 القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Post-423




 القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Aic13


وقد تأملت هذه الطائفة من الإشكالات، فألفيتها مرجوحة، وبيان رجحانها كما يلي: فقوله:
” إن انطباق القاعدة الفقهية على جزئياتها على سبيل الاطراد أو الأغلبية يناقض كونها حكما كليا”
 غير سليم، فلا تناقض هناك لأن القاعدة الفقهية قد تبقى على أصلها وهو الاطراد،
 وقد يشذ عنها بعض فروعها فيكون انطباقها على الجزئيات غالبا، وهذا لا ينقص من حقيقتها العلمية، 
لأن الأغلبية كالاطراد، عملا بقاعدة “ما قرب من الشيء يعطى حكمه” ولهذا فتخلف أحد الجزئيات
 عن مقتضى الكل لا ينافي كليتها بالنسبة لجزئيات كثيرة غيرها.
أما قوله إن عبارة ” مصوغ صياغة تجريدية محكمة ” يعد زائدا في التعريف فهو على العكس من ذلك،
 بل هي عبارة في محلها، ذلك أنها أفادت قيدا أخرج القواعد المرتبطة بأعيان الجزئيات، قال الدكتور
 الروكي موضحا ذلك:” فإذا قلنا مثلا: كل مستعير ضاعت منه العارية بتفريطه فهو ضامن لها ”
 لم تكن قاعدة بالمعنى العلمي، لأنها لا تستوعب إلا جزئية واحدة هي: 
أن العارية تضمن إذا ضاعت بتفريط المستعير. ولأنها غير مجردة، بل متعلقة بعين هذه الجزئية،
 ومثل ذلك لو قلنا “كل مستودع أضاع الوديعة بتفريطه هو ضامن لها”.
وهكذا في ما أشبه ذلك من القواعد التي تصاغ مرتبطة بأعيان الجزئيات، فهي وإن كانت في ظاهرها
 تحمل شكل القاعدة، وهيكلها وصياغتها، ليست قاعدة بمعناها العلمي العام لعدم اشتمالها 
على عناصر التقعي.
وأما قوله “إن انطباق القاعدة على جزئياتها ليس من حقيقة المعرف” فقول ضعيف لأن انطباق القاعدة 
الفقهية على جزئياتها هذا هو واقعها، وهذه هي طبيعتها، وحقيقة أمرها، فالانطباق إذن مرتبط
 بواقع القاعدة، وحيزها. أما ما ذهب إليه الدكتور الباحسين من كون استناد القاعدة الفقهية إلى
 الدليل الشرعي لا يميزها عن غيرها من القواعد الشرعية، كقواعد العقائد وما أشبهها، فيرد عليه
 أن الحقيقة التي تميز القاعدة الفقهية عن غيرها ليس استنادها إلى دليل شرعي، بل ما يدرج في
 تعريفها ويحدد عناصرها ومكوناتها، وما تقوم به حقيقتها وماهيتها. فالفرق بين القاعدة الفقهية 
وقواعد العقائد هو الفرق بين الفقه والعقيدة، فهو فرق علمي موضوعي، ينبغي أن يتضح بمعالمه
 وحدوده في تعريف القاعدة.
أما الإشكال الخامس والأخير الذي طرحه الدكتور الباحسين حول التعريف وهو” أن الاستناد إلى الدليل
 الشرعي لا يعد من مقومات القاعدة”، فجوابنا على خلاف ذلك فالاستناد إلى الدليل الشرعي هو من
 مقومات القاعدة الفقهية، فما من قاعدة فقهية إلا ولها أصل شرعي “منقول أو معقول
” فإذا لم تكن كذلك فلا عبرة بها، ولا تعد قاعدة فقهية بالمعنى العلمي.
وحاصل الأمر أن المتأمل في تعريف أستاذنا الروكي للقاعدة الفقهية، يدرك أن القاعدة الفقهية
 تحتاج إلى أربعة عناصر، تشكل بمجموعها المقومات العلمية الأساسية التي تتكون منها
 حقيقتها وتكتسب منها ماهيتها، ويمكن تحديد عناصرها فيما يأتي:
أولا: الاستيعاب:
وهو كون القاعدة تشتمل على حكم جامع لكثير من الفروع بحيث يجعلها تندرج 
فيها بقوته وسريانه عليها
ثانيا: الاطراد أو الأغلبية:
فالأصل في القاعدة الفقهية أن تكون مطردة، أي أنها تنطبق على كل جزئياتها دون استثناء لأي
جزئية منها… لكنه قد يتخلف فيها عنصر الاطراد فتنتقل حينئذ إلى مرتبة الأغلبية، أي أنها
 تنطبق على أغلب جزئياتها لا على كلها. وإذا لم يكن في القاعدة اطراد ولا حكم أغلبي، فإنها 
لا تستحق حينئذ أن تكون قاعدة بالمعنى العلمي
ثالثا: التجريد:
ويراد به أن تكون القاعدة مشتملة على حكم مجرد عن الارتباط بجزئية بعينها… وفقدان القاعدة
 لعنصر التجريد، يجعلها تفقد عنصر الاستيعاب أيضا، لأن الاستيعاب في القاعدة يستلزم اتصاف
 حكمه بالسعة، والشمول وقوة السريان، وهذا لا يكون إلا إذا كان ذلك الحكم مجردا موضوعيا
 غير مرتبط بالذوات
رابعا: إحكام الصياغة:
ومعناه أن تصاغ القاعدة الفقهية في أوجز العبارات، وأدقها وأقواها دلالة على الحكم الذي تشتمل
 عليه القاعدة، وينبغي أن تكون الألفاظ ممعنة في الشمول، والعموم والاستغراق حتى لا تنزل 
القاعدة إلى مرتبة الضوابط والحدود والتعريفات أو إلى ما دون ذلك
وإلى بعض هذه العناصر أشار الأستاذ مصطفى الزرقا عند تعريفه للقاعدة بأنها “أصول فقهية 
كلية في نصوص موجزة دستورية تضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت
 موضوعها”. ثم علق على هذا التعريف بقوله: “فهي تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على 
عموم معناها وسعة استيعابه للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين أو بضع كلمات
 محكمة من ألفاظ العموم “
وهكذا فإن انعدام عنصر من هذه العناصر الأربعة، يفقد القاعدة الفقهية حقيقتها وماهيتها. 
وبذلك تحتاج المؤلفات المنجزة في مختلف العصور حول القواعد الفقهية إلى إعادة النظر فيها من 
أجل تمييز القواعد العلمية المستوفية للمكونات الأساسية العلمية السابقة مما ليس كذلك.


 القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) 20160777

شموعه حلوه و سارة سرسور يعجبهم هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سارة سرسور
مشرفة
سارة سرسور


الأوسمة : اللهم اغفر لي وأحسن خاتمتي
2227
تاريخ التسجيل : 09/01/2021
العمر : 34
الموقع : مصر - الغربية
الحمد لله

 القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع )    القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Emptyالسبت أكتوبر 08, 2022 10:36 pm

 القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع ) Aa24

_______________
جميع موضوعاتي وردودي هنا صدقة جارية لروح والدي أحمد ابن منيرة

سارة سرسور يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatakat2.yoo7.com
 
القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الاول )
»  القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الثانى )
» القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الثالث )
»  القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس )
»  القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء السادس )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فتكات :: اسلاميات :: الفقه...-
انتقل الى: