منتدى فتكات
منتدى فتكات
منتدى فتكات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
لو بتوري على صحبة و لمة و كلام من القلب و بسمة، هتلاقي فتكات بتنادي . يلا تعالي مع احلى صحبة دنيا ودين ...

 

  القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شموعه حلوه
فتكات غالية اوي
شموعه حلوه


الأوسمة :  القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) Alexa

 القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) Screen16
4569
تاريخ التسجيل : 08/01/2021
العمر : 69
الموقع : الكويت
مرتاحه

 القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) Empty
مُساهمةموضوع: القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس )    القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) Emptyالخميس مايو 20, 2021 12:36 pm

 القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) 13231824


 القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) Aic14


المبحث الثاني: مصادرها.




للقواعد الفقهية مصادر متعددة، فهي ليست نتيجة استدلال معين، فبعض القواعد من نصوص 
الشرع الحكيم، وبعضها توصل إليه بطرق الاستدلال والاستنباط المتنوع، سواء كان استنباطا من
 النصوص أو استقراء لها، أو تتبعا للجزئيات الفقهية أو غير ذلك، ويمكن تحديد هذه المصادر 
من خلال المطالب التالية:


المطلب الأول: القرآن الكريم:






يمكن التمييز في القرآن الكريم بين نوعين من الأحكام:
– نوع منها ورد مقررا لمجموعة من القواعد العامة، والمبادئ الأساسية.
– وآخر جاءت نصوصه تفصيلية، وهذا النوع كان منبعا أساسيا، ومصدرا مباشرا في تقعيد
 القواعد وصياغة الضوابط في الفقه الإسلامي.
ومن القواعد الفقهية التي انبثقت أساسا من النصوص التفصيلية نذكر:


أولا: قاعدة المشقة تجلب التيسير
والأصل فيها قوله تعالى: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج))  وقوله سبحانه: ((يريد الله بكم اليسر
 ولا يريد بكم العسر))، وقوله عز وجل: ((يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا)) 
 وقوله جل شأنه: ((إن مع العسر يسرا )). إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في هذا المعنى.


ثانيا: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
وقد استفادها الفقهاء من قوله تعالى: ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)).
وقوله سبحانه: (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))  وقوله عز وجل: ((وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه)). وغير ذلك من الآيات الواردة في إباحة الممنوعات من الأشياء 
وقت الضرورة.


ثالثا: قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
هذه القاعدة مستمدة من قوله تعالى: ((ولا تبطلوا أعمالكم)) وقوله سبحانه: ((ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكاثا)).

 القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) 26-110




المطلب الثاني: السنة النبوية:






إن الباحث في تاريخ التشريع الإسلامي المتتبع لمراحل نموه وتطوره، ليلمس بوضوح أن أول من
 نطق بالقواعد الفقهية هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى بجوامع الكلم،
 وخصه ببدائع الحكم.
فكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن أمر، أو استفتي في مسألة أجاب بعبارة وجيزة فصيحة من 
جوامع كلمه، ولا غرابة في ذلك فهو أفصح من نطق بالضاد. فمن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم
 التي خرجت مخرج القواعد الفقهية نذكر:
– أولا: لا ضرر ولا ضرار.
هذه القاعدة هي نص المادة 19 من مجلة الأحكام العدلية وهي نص حديث رسول الله صلى عليه وسلم
 الذي روي من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن جده.
– ثانيا: الخراج بالضمان.
هذه القاعدة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من جوامع كلمه، وفي بعض طرقه ذكر السبب 
الذي ورد من أجله النص، وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا،
 فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل:”يا رسول الله قد استعمل غلامي”
 فقال: “الخراج بالضمان”.

- ثالثا: جناية العجماء جبار.

وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص للمادة 94 من مجلة الأحكام العدلية وأصلها حديث صحيح
 أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: “العجماء جرحها جبار”. 
ونص قاعدة المجلة فيه تغيير يسير.
ومعنى القاعدة أن ما تلحقه البهيمة بنفسها، من إضرار بالنفس أو بالمال جبار أي هضر وباطل لا حكم له،
 إن لم يكن صاحبها قد تسبب في ذلك.

_ رابعا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

والقاعدة المذكورة هي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد بروايات عدة
والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة 76 من مجلة الأحكام العدلية.
وغير ذلك كثير من كلماته الجامعة صلى الله عليه وسلم التي خرجت مخرج القواعد الكلية، والمبادئ العامة.
وإلى جانب هذه القواعد التي وردت بنصوصها مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك
 مجموعة أخرى من القواعد الفقهية، استنبطها الفقهاء من دلالات النصوص الحديثية، من أمثلة ذلك:
أولا: الأمور بمقاصدها.
هذه قاعدة مستمدة من حديث صحيح مشهور، أخرجه غير واحد من أئمة الحديث من حديث عمر
 بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وقد جعله العلماء أصلا في هذه القاعدة المذكورة.
ثانيا: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
وهي قاعدة مستفادة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون عند شروطهم ما وافق
 الحق من ذلك”، والقاعدة بالصيغة المذكورة، هي نص المادة 83 من مجلة الأحكام العدلية.
ثالثا: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
وهي قاعدة مستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي،
 فلعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعضه، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق 
أخيه، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها”
رابعا: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
وهي قاعدة مستوحاة من حديث: “من ولي شيئا من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر
 في حوائجهم“
وتروم هذه القاعدة أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة أي أن نفاذ تصرف الراعي على الرعية،
 ولزومه عليهم شاِؤوا أو أبوا، معلق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة، في ضمن تصرفه دينية
 كانت أو دنيوية.
وجدير بالذكر أن القواعد الفقهية التي استمدها الفقهاء من أحاديث الأحكام كثيرة ومتعددة، حتى
 إنه ليصعب حصرها وتتبعها.
وقد اهتم الزركشي، والسيوطي وابن نجيم بالتدليل على القاعدة، حيث ما أمكن من 
الكتاب العزيز والسنة النبوية.


 القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) 20160779

شموعه حلوه و سارة سرسور يعجبهم هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سارة سرسور
مشرفة
سارة سرسور


الأوسمة : اللهم اغفر لي وأحسن خاتمتي
2227
تاريخ التسجيل : 09/01/2021
العمر : 34
الموقع : مصر - الغربية
الحمد لله

 القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس )    القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) Emptyالسبت أكتوبر 08, 2022 10:36 pm

 القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس ) Aa25

_______________
جميع موضوعاتي وردودي هنا صدقة جارية لروح والدي أحمد ابن منيرة

سارة سرسور يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatakat2.yoo7.com
 
القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء الخامس )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القاعدة الفقهية: تعريفها ( الجزء السادس )
» القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الثالث )
»  القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الرابع )
» القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الاول )
»  القاعدة الفقهية: تعريفها ومصادرها ( الجزء الثانى )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فتكات :: اسلاميات :: الفقه...-
انتقل الى: