يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
” لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ”
وروى مسلم أن عمرو بن عبسة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له
” صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ،
وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ،
ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة
حتى تصلى العصر، ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب ، فإنها تغرب بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد
لها الكفار ” .
وروى الجماعة إلا البخارى عن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن نصلى فيهن وأن نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم
قائم الظهيرة ، وحين تضَيَّفُ - تميل - للغروب حتى تغرب . فالأوقات المذكورة فى هذه الأحاديث
خمسة : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ،
وعند استواء الشمس فى وسط السماء، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، وعند غروبها .
وهناك وقت آخر جاء فى صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” . والصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات هى النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعى على النافلة التي
لا سبب لها ، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة . وأبو حنيفة منع كل أنواع الصلاة حتى المفروضة ،
ما عدا عصر اليوم وصلاة الجنازة .