حكم من حلف أيمانًا كثيرة وحنث ولم يكفر
عنها
من حلف أيمانا متعددة ، وحنث ولم يكفّر عن شيء
منها ، فله حالان :
الأول : أن تكون الأيمان على شيء واحد ، كأن يقول : والله لا أشرب الدخان ، ثم يحنث ولا
يكفر ، ثم يعود فيحلف كذلك ،
فهذا تلزمه كفارة واحدة .
والثاني : أن تكون الأيمان على أفعال مختلفة ، كقوله : والله لا شربت ، والله لا لبست ، والله لا
أذهب إلى مكان كذا ، ويحنث في الجميع ولم يكفّر عن شيء
منها ، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات ؟
فيه خلاف بين الفقهاء ، فجمهور العلماء على تعدد
الكفارة . وهو الصحيح ؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة ، كل
يمين مستقلة بنفسها
همسات الاوابين
_______________
ايمان البنداري