*[ سِلْسِلَةُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الـدِّينِ ]
لِلْإِمَامِ / عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ بَـازٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -
{ فَتَاوَىٰ فِقْهِيَّة مُخْتَارَة : كِـتَـابُ الطَّهَارَةِ : بَـابُ التَّيَمُّمِ }
[ العَدَد: ٦ ]*
*________________________________*
*[ بَيَانُ عَـدَدِ مَـرَّاتِ التَّيَمُّمِ، عِنْدَ التَّطَهُّرِ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ ]*
*<< الــسُّـــؤَالُ >>*
أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي البَرِّيَّةِ وليسَ عندِي ماءٌ لِلْغُسْلِ، فَتَيَمَّمْتُ وصَلَّيتُ الفجرَ أنا وجماعة معي، فلَمَّا رجعتُ إلىٰ الخيمةِ، سألتني زوجتي: كم مَرَّة تَيَمَّمْت؟ فقلتُ : مَـرَّةً وَاحِدَةً، فقالت: إنه يلزمك تَيَمُّمَانِ؛ أحدهما عن الجنابةِ، والثاني للصلاةِ.
فَــهْــلَ ذَلِـكَ صَــحِـــيــحٌ؟.
*<< الــجَـــوَابُ >>*
لا، ليسَ بِصَحِيحٍ، الَّذِي عليهِ جَنَابَةٌ يَكْفِي تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ، النَّبِيُّ ﷺ أَمَـرَ عَمَّارًا أنْ يَتَيَمَّمَ تَيَمُّمًا واحِدًا لِلصلاةِ وهو عليه جنابةٌ، فإذا ضَرَبَ الترابَ بيديه، ومَسَحَ بهما وجهه وكفيه؛ كَفَىٰ ذلك عن الجنابةِ، وعَنِ الحَدَثِ الأَصْغَرِ؛ لِأَنَّ اللهَ قال:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ فَالتَّيَمُّمُ لِلْحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ؛ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ.
وكذا المرأةُ الَّتِي أصابها الحيضُ والنِّفَاسُ، ثم طَهُرَت من حيضِهَا أو نِفَاسِهَا؛ فإنه يكفيها تَيَمُّمٌ واحِدٌ عن الحَيْضِ، وعن الحَدَثِ الأصغرِ، وبعدها تُصَلِّي، هذا هو الواجب.
ولا يلزم تيممان؛ واحد عن الحدث الأصغر، والثاني عن الأكبر، لا يلزم هذا، النِّيَّةُ تَكْفِي عن الجَمِيعِ، إذا نَوَىٰ الجَمِيعَ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ، مثل: إذا نوى الغُسْل لِلطَّهَارَتَيْنِ؛ كَفَاهُ، وَإِنْ كان أفضل الغسل: أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل.
أَمَّا التَّيَمُّمُ فَيَكْفِي تَيَمُّمٌ واحِدٌ؛ يضرب التراب بيديه ضربةً واحدةً، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بِنِيَّةِ الحَدَثَيْنِ: الأكبر والأصغر جَمِيعًا، ويكفيه ذلك، والحمد لله.
*--------------------------------------*
*[ الـمَـصْـدَرُ : فَــتَــاوَىٰ نُــورٌ عَـلَى الـدَّرْبِ جــــــ ٥ / صـــــ / ٣٢٣ - ٣٢٤ ]*
----------------------------------------------