*[ سِلْسِلَةُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الـدِّينِ ]
لِلْإِمَامِ / عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ بَـازٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -
{ فَتَاوَىٰ فِقْهِيَّة مُخْتَارَة : كِـتَـابُ الطَّهَارَةِ : بَـابُ التَّيَمُّمِ }
[ العَدَد: ٧ ]*
*________________________________*
*[ حُـكْـمُ مَـنْ تَـيَــمَّــمَ ثُـمَّ وَجَــدَ الـمَـاءَ قَـبْـلَ انْــتِــهَـاءِ وَقْـتِ الــصَّــلَاةِ ]*
*<< الــسُّـــؤَالُ >>*
قومٌ أدرَكَتهُمْ صلاةٌ وهم في سفرٍ، وليسَ معهم ماء لِلْوُضُوءِ، ومع أنَّ الجَوَّ كان مُمْطِرًا، والغدير على جنباتِ الطَّرِيقِ، إِلَّا أنهم شَكُّوا في أَنَّ هذا الماءَ غير طَاهِر، ولا سيما أنَّ هناك عُمَّالًا يعملون على الطريق غير مسلمين؛ خوفًا أَنْ يكونَ هؤلاءِ قد استعملوا الماء الَّـذِي على الطريق، فإنهم قَـرَّرُوا عدم استعمال الماء وتَيَمَّمُوا، مع أنَّ الأرض كانت مبتَلَّة وليسَ هناك غبار، وقبلَ انتهاءِ وقتِ الصلاةِ؛ وَجَدُوا الماءَ، فما الحُكْمُ
والحَالُ عَلَىٰ مَا ذُكِـرَ؟.
*<< الــجَـــوَابُ >>*
الوَاجِبُ على من ذكرت وأشباههم، أنْ يَتَوَضَّؤُوا من الماءِ الموجود، إذا أمكن الوُضُوءُ مِنْهُ؛ لأنَّ الأَصْلَ طهارة الماء، كما أنَّ الأصلَ وجوب الوضوء، وعدم جَوَازِ التَّيَمُّمِ إِلَّا عندَ العَجزِ عنه، إِلَّا إذا كان الماءُ لا يصلحُ للوُضُوءِ؛ لِـقِـلَّـتِـهِ، واختلاطِهِ بِالتُّرَابِ الَّـذِي يجعله في حُكْمِ الطِّينِ، لا في حكمِ الماءِ، فإنه يجزئهم التيمم، وعليهم الْتِمَاس التراب بإزالةِ القشرةِ التي على وجهِ الأرضِ، إذا كان المَطَرُ خَفِيفًا، فإنْ كانَ المطرُ كثيرًا قد تمَكَّنَ من الأرضِ؛ أَجْزَأَهُمُ التَّيَمُّمُ على الأرضِ اليَابِسَةِ، أو على ما لديهم من أمتِعَةٍ فيها غُـبَـارٌ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَـــزَّ وَجَــلَّ:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
*وَمَتَىٰ وَجَــدُوا الـمَـاءَ بَــعْــدَ الـصَّـلَاةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَـادَةٌ؛ لِأَنَّـهُ قَـدْ وَرَدَ فِـي الـسُّـنَّـةِ مَـا يَـدُلُّ عَـلَـىٰ ذَلِـكَ، إِذَا لَــمْ يُـــفَـــرِّطُـــوا.*
*----------------------------------------*
*[ المَصْدَرُ : مَجْمُوعُ فَتَاوَىٰ وَمَقَالَات مُتَنَوِّعَة جـــــ ١٠ / صـــــ / ١٩٣ - ١٩٤ ]*
----------------------------------------------