سؤال:
امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها
رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟
الجواب:
يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين،
لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]
وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن
[ابن جبرين: اللؤلؤ المكين].