يُعرَّف الإحرام بأنّه: نيّة الدخول في نُسك الحجّ، أو العُمرة، ويتحقّق من الميقات المُحدَّد شَرعاً،
ويُمكن للمسلم الذي يقصد الحجّ إلى بيت الله الحرام أن يعقدَ النيّة لذلك بثلاث صورٍ مُتنوّعةٍ؛
فإمّا أن يُفرد النيّة في الحجّ، أو يَقرنها مع العُمرة، أو يعقدَها لأداء العُمرة ثمّ الحجّ،
وبيان كلٍّ منها فيما يأتي:
الصورة الأولى:
الإفراد بالحجّ؛ ويكون بعَقد النيّة على الحجّ فقط، وأداء مناسكه، وأعماله، فيقول الحاجّ:
"لبّيك اللهمّ بحجٍّ".
الصورة الثانية:
القِران بالحجّ؛ ويكون بعقد النيّة على أداء أعمال العُمرة والحج معاً، بقَوْل:
"لبّيك اللهمّ حجّاً وعُمرةً"،
بأداء نُسكٍ واحدٍ، أو بإدخال فريضة الحجّ على العُمرة قبل الطواف، ويكفي عند جمهور
العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة الطواف والسَّعي مرّةً واحدةً عن الحجّ والعُمرة،
بينما خالفهم الحنفيّة؛ فقالوا بالطواف والسَّعي مرّتين؛ مرّةً عن الحجّ، وأخرى عن العُمرة،
مع اتّفاقهم على وجوب تقديم الهَدْي على الحاجّ القارن .
الصورة الثالثة:
التمتُّع بالعُمرة إلى الحجّ؛ وتكون بعَقْد النيّة على أداء مناسك العُمرة أوّلاً، ثمّ أداء مناسك
فريضة الحجّ؛ فيبدأ المُحرم بالعُمرة، ويُنهي مناسكها في أشهر الحجّ، ثمّ يتحلّل من عُمرته،
ويمكث في مكّة وهو مُتحلّلٌ من إحرامه إلى أن يحين وقت الحجّ، فيُحرم به، ويُؤدّي أعماله،
ونُسكه، على أن يكون ذلك في عامٍ واحدٍ، كما أجمع العلماء أيضاً على وجوب الهَدْي
في حقّ الحاجّ المُتمتِّع.